الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وفي رواية أخرى عنها-﵂ قالت: استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون، وهي لا تعرف، حليّاً فباعته، وأخذت ثمنه، فأُتي بها رسول الله ﷺ، فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد، فكلم رسول الله ﷺ فيها، فتلون وجه رسول الله ﷺ وهو يكلمه،، ثم قال له رسول الله ﷺ: «أتشفع في حد من حدود الله؟» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله، ثم قام رسول الله ﷺ عشيتئذ، فأثنى على الله ﷿ بما هو أهله، ثم قال: «أما بعد فإنما هلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق الشريف فيهم تركوه، وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه الحد، والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها» (١).
رابعاً: عن جابر ﵁ أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأُتي بها النبي ﷺ فعاذت بأم سلمة زوج النبي ﷺ، فقال النبي ﷺ: «والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها» فقطعت (٢).
ووجه الاستدلال منها: أن الكتاب والسنة، تدلان على قطع يد السارق، وجاحد العارية ليس بسارق، فلا يقطع يده، والأحاديث التي جاء