Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: قطع جاحد العارية

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٧٨

القول الثاني: تقطع يد من جحد العارية.

وهو مذهب الحنابلة (١)، وقول إسحاق بن راهوية، واختيار ابن حزم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم قطع جاحد العارية- بما يلي:

أولاً: ما سبق في دليل القول بالنسخ، من حديث جابر وأنس ﵄-فإنهما يدلان على أنه لا قطع على خائن، وجاحد العارية خائن، وليس بسارق (٣)؛ لأن السرقة هي: أخذ المال على وجه الخفية والاستتار (٤).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا﴾ (٥).

ثالثاً: عن عائشة ﵂ أن قريشاً أهمتهم المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: من يكلم رسول الله ﷺ ومن يجترئ عليه إلا أسامة حب