Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: إقامة حد الرجم على أهل الذمة.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٦٢

الله بن الحارث: فكنت أنا فيمن رجمهما).

خامساً: عن ابن عباس ﵁ قال: (أُتي رسول الله ﷺ بيهودي ويهودية قد زنيا، وقد أحصنا، فسألوه أن يحكم فيهما، فحكم فيهما بالرجم، فرجمهما في قبل المسجد في بني غنم، فلما وجد مس الحجارة قام إلى صاحبته فحنى عليها ليقيها مس الحجارة، وكان مما صنع الله

لرسوله ﷺ قيامه إليها ليقيها الحجارة) (١).

فهذه الأدلة تدل على رجم اليهود وأهل الذمة من زنى منهم إذا كان قد أحصن، كما تدل على أن الإسلام ليس من شرط الإحصان، لذلك أطلق على اليهودَين الذَين رُجما أنهما قد أحصنا، كما في حديث عبد الله بن الحارث، وحديث ابن عباس ﵃-مع أنهما لم يكونا مسلمين (٢).

واعترض عليه: بأن النبي ﷺ رجمهما بحكم التوراة، وكان ذلك قبل نزول الحدود، فيكون ذلك مما نسخ (٣).