Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٤٧

يسافر ويغزو، وإن امرأته بعثت معه جارية لها، فقالت: تغسل رأسك وتخدمك، وتحفظ رحلك، ولم تجعلها له، وأنه طال سفره في وجهه ذلك، فوقع بالجارية، فلما قفل أخبرت الجارية مولاتها بذلك، فغارت غيرة شديدة وغضبت، فأتت رسول الله ﷺ فأخبرته بالذي صنع، فقال لها رسول الله ﷺ: «إن كان استكرهها فهي عتيقة، وعليه مثلها، وإن كان أتاها عن طيبة نفس منها ورضى، فهي له، وعليه مثل ثمنها لك، ولم يقم فيه حداً» (١).

ثانياً: عن ابن مسعود ﵁ قال: (إن كان استكرهها عتقت، وغرم لها مثلها، وإن كانت طاوعته أمسكها هو، وغرم لها مثلها) (٢).

ثالثاً: عن النعمان بن بشير ﵁ أن رسول الله ﷺ قال في رجل وقع بجارية امرأته: «إن كانت أحلتها له فاجلده مائة، وإن لم تكن أحلتها له، فارجمه» (٣).