Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٤٥

الله عنها- بشاة فماتت فمر بها رسول الله ﷺ فقال: «هلا أخذتم إهابها فدبغتموه فانتفعتم به؟» فقالوا: إنها ميتة، فقال: «إنما حرم أكلها» (١).

ثانياً: عن ابن عباس ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا دبغ الإهاب فقد طهر» (٢).

ثالثاً: عن سودة (٣) زوج النبي ﷺ قالت: «ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها (٤)، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شنًّا (٥) (٦).