Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: الانتفاع بجلود الميتة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٤٤

وروي القول بنجاسة جلود الميتة- وإن دبغت- عن عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، و عمران بن حصين (١)، وعائشة ﵃ (٢).

القول الرابع: أنه يجوز الانتفاع بجلد الميتة وإن لم يدبغ.

وهو قول الزهري، وروي عن الليث مثله (٣).

الأدلة:

ويستدل للقول الأول -وهو أنه يجوز الانتفاع بجلود الميتة بعد الدباغ- بما يلي:

أولاً: عن ابن عباس ﵁ قال: تُصدق على مولاة لميمونة (٤) -رضي