Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤٢٣

دليل القول الثاني

ويستدل للقول الثاني- وهو أن الزاني البكر ينفى، ولا نفي على المرأة ولا العبيد- بما يلي:

أولاً: أما نفي البكر فلحديث عبادة بن الصامت، وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني ﵃، وقد سبق ذكرها في دليل القول بالنسخ؛ فإنها تدل على نفي الزاني البكر سنة (١).

ثانياً: أما عدم نفي العبيد فلحديث أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني-﵄، وقد سبق ذكرهما في دليل القول بالنسخ؛ حيث لم يذكر فيهما في حد الأمة النفي، والعبيد والإماء في الحد سواء (٢).

ثالثاً: أما عدم نفي المرأة الحرة، فلأحاديث تدل على تحريم سفر المرأة بدون محرم، منها:

أ- عن ابن عمر-﵄-أن النبي ﷺ قال: «لا تسافر المرأة ثلاثة أيام إلا مع ذي محرم» (٣).

ب- عن أبي هريرة ﵁ قال: قال النبي ﷺ: «لا يحل لامرأة تؤمن بالله