Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: التغريب في حد الزنا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٤١٨

خامساً: عن أبي هريرة ﵁ يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر» (١).

سادساً: عن أبي هريرة وزيد بن خالد-﵄: أن رسول الله ﷺ سُئل عن الأمة إذا زنت ولم تحصن، قال: «إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فبيعوها ولو بضفير». قال ابن شهاب: لا أدري أبعد الثالثة أو الرابعة (٢).

ويستدل منها على النسخ، بالوجهين التاليين.

الوجه الأول: أن حديث عبادة ﵁ والذي جاء فيه في حد الزاني البكر الجلد والتغريب، متقدم على آية سورة النور التي لم يذكر فيها في حد الزاني إلا الجلد، يدل على ذلك قوله ﷺ في حديث عبادة ﵁: «خذوا عني» ولو