الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٤/ ٢٣٢٢
ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أسماء بنت عميس-﵂-يدل على أن مدة حداد المرأة على زوجها ثلاثة أيام، والأحاديث المذكورة بعده تدل على أن مدة حدادها على الزوج المتوفى أربعة أشهر وعشراً، فيكون حديثها منسوخاً بهذه الأحاديث؛ لأن أهل العلم أجمعوا على أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً، والإجماع يدل على نسخها وعلى وجود ناسخ (١).
واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث ليس فيها ما يدل على النسخ، وإنما هو احتمال، والنسخ لا يثب به (٢).
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
ولا خلاف بين أهل العلم ممن قال بإحداد المتوفى عنها زوجها أن مدة حدادها على الزوج إذا توفي ولم تكن حاملاً أربعة أشهر وعشراً (٣).