Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: إذا أسلمت المرأة قبل زوجها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٩٨

ذهب إلى هذا بعض أهل العلم، وروي نحوه عن عمر، وعلي بن أبي طالب-﵄، وإبراهيم النخعي (١). وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، وابن القيم (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ (٣).

ثانياً: عن عبد الله بن عمرو-﵄ (أن رسول الله ﷺ رد ابنته زينب على أبي العاص بن الربيع بمهر جديد، ونكاح جديد) (٤).