Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السادس: مقدار الرضاع المحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٢٢٢

ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله ﷺ لسالم دون الناس) (١).

وفي رواية عنها-﵂ (أن رسول الله ﷺ أمر امرأة أبي حذيفة فأرضعت سالماً خمس رضعات، فكان يدخل عليها بتلك الرضاعة) (٢).

وفي رواية أخرى عنها ﵂ أن سهلة بنت سهيل أتت النبي ﷺ فقالت له: إن سالماً كان منا حيث علمت، كنا نعده ولداً، وكان يدخل عليّ، فلما أنزل الله ﷿ فيه وفي أشباهه، أنكرت وجه أبي حذيفة إذ رآه يدخل عليّ، قال: «فأرضعيه عشر رضعات، ثم ليدخل عليك كيف شاء، فإنما هو ابنك» (٣).