Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: نكاح المتعة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٧١

ثامناً: عن أبي هريرة ﵁ قال: خرجنا مع رسول الله ﷺ في غزوة تبوك، فنزل ثنية الوداع (١)، فرأى مصابيح ونساء يبكين، فقال: «ما هذا؟» فقيل: نساء تمتع بهن أزواجهن وفارقوهن. فقال رسول الله ﷺ: «إن الله حرم (أو هدم (٢) المتعة بالطلاق والنكاح والعدة والميراث» (٣).