Printed page ٤/ ٢١٣٨
ويستدل للقول بنسخ ما يستدل منه على جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليها بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١).
ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢).
ثالثاً: حديث عائشة-﵂-في بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.
رابعاً: عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي» (٣).