Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المرأة إذا نكحت نفسها بغير ولي

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٣٨

ويستدل للقول بنسخ ما يستدل منه على جواز أن تنكح المرأة نفسها بغير وليها بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا﴾ (١).

ثانياً: قوله تعالى: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ﴾ (٢).

ثالثاً: حديث عائشة-﵂-في بطلان نكاح المرأة إذا تزوجت بغير إذن وليها، وقد سبق ذكره في دليل القول السابق.

رابعاً: عن أبي موسى ﵁ أن النبي ﷺ قال: «لا نكاح إلا بولي» (٣).