Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: عموم قوله تعالى: ﴿وأحل لكم ما وراء ذلكم﴾.

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٢٨

جاء في هذه الأحاديث محرمات زائدة على المذكورات في تلك الآيات، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لعموم هذه الآية (١).

واعترض عليهما: بأن عموم قوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ خص بقوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾ وبالأحاديث السابقة التي جاء فيها ذكر محرمات غير ما ذكر في الآيات السابقة على الآية المذكورة، وهذا تخصيص وليس نسخاً (٢).

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

ولا خلاف بين أهل العلم في تحريم نكاح من ذكرن في الآيات القرآنية وما ثبت في الأحاديث النبوية الصحيحة (٣).

وذلك لأدلة كثيرة، منها ما ذكر في دليل القول بالنسخ (٤).