Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١١٢

ويستدل للقول بالنسخ بما يلي:

أولاً: عن جابر ﵁ يقول: (كنا نبيع سرارينا أمهات أولادنا، والنبي ﷺ فينا حيّ، لا نرى بذلك بأساً) (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: (بعنا أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا) (٢).

وفي رواية ثالثة عنه ﵁ قال: (كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله ﷺ والنبي ﷺ بين أظهرنا، ثم ذُكر لي أنه زجر عن بيعهن بعد ذلك، وكان عمر يشتد في بيعهن) (٣).