Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع: التوارث بالمعاقدة والحلف

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢١٠٥

بن الخطاب ﵁، وهو مما يدل على أن التوارث بالحلف والمعاقدة لم ينسخ مطلقاً، بل يُتوارث به عند فقد الأقارب وذوي الأرحام، وإلا لما قضى به عمر بن الخطاب ﵁ (١).

ثالثاً: إن قول النبي ﷺ: «لا حلف في الإسلام» قاله ﷺ عند فتح مكة، كما جاء التصريح به في بعض الروايات، وحديث تميم الداري بعده؛ لأن تميم الداري ﵁ أسلم سنة تسع (٢)، ويظهر من روايات حديثه أنه سمع هذا الحديث من النبي ﷺ بعد إسلامه، فيكون فيه دلالة على أن نسخ التوارث بالحلف والمعاقدة ليس مطلقاً وكلياً، بل عند وجود أحد من الأقارب وذوي الأرحام، وأنه يتوارث به عند عدم وجود أحد منهم.

والله أعلم.