الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء محمد إبراهيم بن سركند Earlier pages Printed page ٤/ ٢٠٩٩ أن يوصوا لأوليائهم الذين عاقدوا وصية فهو لهم جائز من ثلث مال الميت، وذلك هو المعروف (١).رابعاً: عن تميم الداري ﵁ أنه قال: يا رسول الله ما السنة في رجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين؟ قال: «هو أولى الناس بمحياه ومماته» (٢). → Previous page Next page ←