Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٧٨

-ﷺ حُلَّة … ) (١).

ثالثاً: عن عبد الرحمن بن أبي بكر-﵄-قال: كنا مع النبي ﷺ، ثم جاء رجل مشرك مشعان (٢) طويل بغنم يسوقها، فقال النبي ﷺ: «أبيعاً أم عطية؟» أو قال: «أم هبة؟» قال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاة (٣).

رابعاً: عن عبد الله بن الزبير-﵄-قال: قدمت قتيلة بنت عبد العزى بنت أسعد (٤)، من بني مالك بن حسل على ابنتها أسماء بنت أبي بكر الصديق ﵄، وكان أبو بكر طلقها في الجاهلية فقدمت على ابنتها بهدايا ضباباً وسمناً وإقطاً، فأبت أسماء أن تأخذ منها وتقبل منها وتدخلها منزلها حتى أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله ﷺ،