Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: قبول الهدية من المشركين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٧٦

فوجد حلة لذي يزن (١) تباع، فاشتراها بخمسين ديناراً ليهديها لرسول الله ﷺ، فقدم بها عليه المدينة، فأراده على قبضها هدية فأبى، قال عبد الله (٢): حسبته قال: «إنا لا نقبل شيئاً من المشركين، ولكن إن شئت أخذناها بالثمن». فأعطيته حين أبى علىّ الهدية (٣).

ويستدل منها على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على المنع من قبول هدايا المشركين، فتكون ناسخة لما يدل على جواز قبول هداياهم (٤).