Printed page ٤/ ٢٠٥٦
وهو قول أبي حنيفة، وزفر (١) .
القول الثاني: يجوز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً.
وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢) ، ومذهب المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) . وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به سعيد بن المسيب، وسالم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور أهل العلم (٦) .
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر-بما سبق
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٤؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٩؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٧٨، ٤٧٩؛ نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار لأحمد بن قودر، تكملة فتح القدير ٩/ ٤٧٨. ↩︎
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١١٧؛ مختصر القدوري ص ١٤٤؛ المبسوط ٢٣/ ١٠١؛ بدائع الصنائع ٥/ ٢٦٩؛ الهداية وشرحه العناية ٩/ ٤٧٨، ٤٧٩. ↩︎
(٣) انظر: المعونة ٢/ ١١٣١؛ التمهيد ١٢/ ٣٢٠؛ الاستذكار ٥/ ٤٥؛ بداية المجتهد ٤/ ١٣٨١؛ جامع الأمهات ص ٤٢٩. ↩︎
(٤) انظر: الأم ٤/ ١٠، ١١؛ مختصر المزني ص ١٦٨؛ التنبيه ص ١٧٧؛ العزيز ٦/ ٥٠؛ روضة الطالبين ص ٨٦٦. ↩︎
(٥) انظر: المغني ٧/ ٥٣٠؛ الشرح الكبير ١٤/ ١٨١؛ الممتع ٣/ ٤٢١؛ الإنصاف ١٤/ ١٨١؛ الإقناع ٢/ ٤٧٨. ↩︎
(٦) انظر: التمهيد ١٢/ ١٠٣؛ الاستذكار ٦/ ٤٥؛ المغني ٧/ ٥٣٠؛ المنهاج شرح صحيح مسلم ٦/ ٥٧. ↩︎