Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: المساقاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ٢٠٥٦

وهو قول أبي حنيفة، وزفر (١).

القول الثاني: يجوز المساقاة بجزء من الثمر مشاعاً.

وهو قول أبي يوسف ومحمد من الحنفية (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن الخلفاء الراشدين. وقال به سعيد بن المسيب، وسالم، والثوري، والأوزاعي، وإسحاق، وأبو ثور، وداود، وجمهور أهل العلم (٦).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو عدم جواز المساقاة بجزء من الثمر-بما سبق