Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٠٢

دليل القول الثالث

ويستدل للقول الثالث وهو أنه يجب غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعاً، بما يلي:

أولاً: عن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعًا» (١).

وفي رواية عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع مرات» (٢).

وفي رواية أخرى عنه ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب» (٣).

ثانياً: عن ابن عمر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات» (٤).

ثالثاً: عن علي ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو لا أن الكلاب أمة