Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: غسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ٢٠٠

وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب. (١)

القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.

وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول الحسن البصري (٣).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:

أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.

وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.

ثانياً: وقياساً على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر