الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ١/ ٢٠٠
وهو قول آخر للإمام مالك، وهو الراجح في المذهب عند المالكية، وهو الذي استقر عليه المذهب. (١)
القول الخامس: أنه إذا ولغ الكلب في الإناء غُسل سبع مرات الثامنة بالتراب.
وهو رواية عن الإمام أحمد (٢)، وقول الحسن البصري (٣).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو وجوب غسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا- بما يلي:
أولاً: ما سبق من الأحاديث والآثار في أدلة القول بالنسخ.
وقد سبق وجه الاستدلال منها، وما يعترض عليه.
ثانياً: وقياساً على سائر النجاسات، وذلك لأن البول والغائط وهما أغلظ النجاسات يطهر منها بالغسل ثلاث مرات، فكان أحرى أن يطهر