Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: رد المصراة مع صاع من تمر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٣٨

وهو مذهب الحنفية (١).

القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.

وهو قول أبي يوسف (٢)، ومذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥). وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-﵃ (٦)، وقال به عامة أهل العلم (٧).

الأدلة

ويستدل للقول الأول بما يلي:

أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٨).