Printed page ٤/ ١٩٣٨
وهو مذهب الحنفية (١) .
القول الثاني: إن من اشترى مصراة ولم يعلم تصريتها ثم علم فهو بالخيار بين إمساكها وبين ردها مع صاع من تمر.
وهو قول أبي يوسف (٢) ، ومذهب المالكية (٣) ، والشافعية (٤) ، والحنابلة (٥) . وروي ذلك عن ابن مسعود، وابن عمر، وأبي هريرة، وأنس-﵃ (٦) ، وقال به عامة أهل العلم (٧) .
الأدلة
ويستدل للقول الأول بما يلي:
أولاً: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ﴾ (٨) .
Footnotes are the editor's words, not the author's.
(١) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ المبسوط ١٣/ ٤٠؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥؛ الدر المختار ٧/ ١٦٣؛ حاشية ابن عابدين ٧/ ١٦٣، ١٦٤. ↩︎
(٢) انظر: شرح معاني الآثار ٤/ ١٩؛ عمدة القاري ٨/ ٤٤٥. ↩︎
(٣) انظر: المعونة ٢/ ١٠٧٣؛ التمهيد ١٢/ ٢٧٩؛ بداية المجتهد ٣/ ١٢٤٧؛ مختصر خليل وشرحه التاج والإكليل ٦/ ٣٤٩. ↩︎
(٤) انظر: مختصر المزني ص ١١٧؛ الحاوي ٥/ ٢٣٦؛ البيان ٥/ ٢٦٥؛ روضة الطالبين ص ٥٥٥. ↩︎
(٥) انظر: المغني ٦/ ٢١٦؛ الشرح الكبير ١١/ ٣٤٨، ٣٥٢؛ الفروع ٦/ ٢٢٧؛ الإنصاف ١١/ ٣٤٦، ٣٥١؛ الإقناع ٢/ ٢١٠. ↩︎
(٦) انظر: البيان ٥/ ٢٦٥؛ المغني ٦/ ٢١٦؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٠. ↩︎
(٧) انظر: الحاوي ٥/ ٢٣٦؛ المغني ٦/ ٢١٦؛ فتح الباري ٤/ ٤٤٠. ↩︎
(٨) سورة النحل، الآية (١٢٦). ↩︎