Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: خيار المجلس

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٤/ ١٩٢٨

بالبيع، فأبي الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي ﷺ، فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي بينكما بقضاء رسول الله ﷺ؟ قال رسول الله ﷺ: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» (١).

ووجه الاستدلال من هذه الأدلة ظاهر؛ حيث إنها تدل نصاً على أن كل واحد من المتبايعين بالخيار في فسخ البيع ما لم يتفرقا إلا أن يختارا البيع (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن المراد بالتفرق في هذه الأحاديث التفرق بالأقوال، فإذا قال البائع: قد بعت منك، وقال المشتري: قد قبلت، فقد تفرقا، وإطلاق التفرق على التفرق بالأقوال وارد في الشرع كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣)،