Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب العاشر: المن بأسرى الكفار ومفادتهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٦٩

رسول الله ﷺ رحيماً رفيقاً، فرجع إليه فقال: «ما شأنك؟» قال: إني مسلم. قال: «لوقلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح» ثم انصرف، فناداه فقال: يا محمد! يا محمد! فأتاه فقال: «ما شأنك» قال إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني. قال: «هذه حاجتك» ففُدي بالرجلين. الحديث (١).

ثالثاً: عن سلمة (٢) ﵁ قال: غزونا فزارة وعلينا أبو بكر، أمّره رسول الله ﷺ علينا. فلما كان بيننا وبين الماء ساعة، أمرنا أبو بكر فعرسنا، ثم شنّ الغارة فورد الماء، فقتل من قتل عليه، وسبى، وأنظرُ إلى عنق (٣) من الناس، فيهم الذراري. فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل، فرميت بسهم بينهم وبين الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا. فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة عليها قشع من أدم، (قال: القشع النطع) معها ابنة لها من أحسن العرب. فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر. فنفلني أبو بكر ابنتها. فقدمنا المدينة وما كشفت لها ثوباً. فلقيني رسول الله ﷺ في السوق، فقال: «يا سلمة هب لي المرأة» فقلت: يا رسول الله! والله لقد أعجبتني، وما كشفت لها ثوباً. ثم لقيني رسول الله ﷺ من الغد في السوق،