Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب التاسع: إعطاء النفل من الغنيمة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٦٢

هذا القول يمكن أن يجمع به بين هذه الأحاديث؛ حيث إن حديث حبيب بن مسلمة، وعبادة-﵄-يدلان على أن النبي ﷺ كان ينفل السرية الربع في البدأة، والثلث في الرجوع، أي أنه ﷺ كان يرسل سرية من الجيش في الخروج للغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ربعه بعد الخمس. ويرسل سرية من الجيش عند الرجوع من الغزو، فيقول لهم: إن ما غنمتم فلكم ثلثه بعد الخمس (١).

فهذا تنفيل قبل إحراز الغنيمة، وهو من الغنيمة بعد الخمس، وليس من الخمس (٢).

أما إذا أحرزت الغنائم، وأراد الأمير أن ينفل أحداً، فينفله من الخمس؛ لأن حق المقاتلين قد تعينت في أربعة أخماس الغنيمة، وله أن يتصرف في الخمس، كما يدل عليه حديث عمرو بن عبسة، وعبد الله بن عمرو، وغيرهما-﵃ (٣).

قال أبو عبيد: (وفي هذا النفل الذي ينفله الإمام سنن أربع، لكل واحدة منهن موضع غير موضع الأخرى.

فإحداهن في النفل الذي لا خمس فيه. والثانية: في النفل الذي يكون