Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الاستعانة بالمشركين على قتال المشركين

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٣٠

رجلاً، وضربني ضربة، وتزوجت بابنته بعد ذلك، فكانت تقول: لا عدمت رجلاً وشَّحك هذا الوشاح. فأقول: لا عدمت رجلاً عجل أباك إلى النار (١).

ثالثاً: عن أبي حميد الساعدي ﵁ أن النبي ﷺ خرج يوم أحد، حتى إذا جاوز ثنية الوداع فإذا هو بكتيبة خشناء، فقال: «من هؤلاء؟» قالوا: عبد الله بن أبيّ في ستمائة من مواليه من بني قينقاع (٢)، فقال: «وقد أسلموا؟». قالوا: لا، يا رسول الله، قال: «مروهم فليرجعوا فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين» (٣).

رابعاً: عن ابن شهاب قال: غزا رسول الله ﷺ غزوة الفتح، فتح