Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٨٢٢

-﵁ فقال: ويح ابن عباس (١).

ثالثاً: عن حمزة الأسلمي (٢) ﵁ أن رسول الله ﷺ أمَّره على سريَّة، فخرجت فيها، فقال: «إن أخذتم فلاناً فأحرقوه بالنار»، فلما وليت ناداني، فقال: «إن أخذتموه فاقتلوه، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» (٣).

وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ بعثه ورهطاً معه سرية إلى رجل من عدوه، فقال لهم: «إن قدرتم على فلان فأحرقوه بالنار». فانطلقوا حتى إذا تواروا منه، ناداهم، فأرسل إليهم، فردهم، فقال لهم: «إن قدرتم عليه فاقتلوه، ولا تحرقوه بالنار، فإنه لا يعذب بالنار إلا رب النار» (٤).

ويستدل منها على النسخ: بأن حديث أبي هريرة، وحمزة الأسلمي ﵄ يدلان على أن النبي ﷺ أمر بعض أصحابه بإحراق