Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث: دعوة المشركين قبل قتالهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٩٥

خصال (أو خلال) فأيتهنّ ما أجابوك فاقبل منهم، وكُفّ عنهم. ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك، فلهم ما للمهاجرين، وعليهم ما على المهاجرين. فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. فإن هم أبوا فسلهم الجزية. فإن هم أجابوك فاقبل منهم وكُفّ عنهم، فإن هم أبوا فاستعن بالله

وقاتلهم» الحديث (١).

ثانياً: عن ابن عباس-﵄-قال: (ما قاتل رسول الله ﷺ قوماً قط إلا دعاهم) (٢).

ثالثاً: عن ابن عون (٣)، قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال. قال: فكتب إليّ: (إنما كان ذلك في أول الإسلام. قد أغار رسول