Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: القتال في الأشهر الحرم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٧٧٩

السيف في براءة ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ (١). فأبيحوا القتال في الأشهر الحرم وفي غيرها (٢).

وروي عن علي ﵁ نحوه (٣).

ب- ما روي عن عروة قوله: فبلغنا أن النبي ﷺ عقل ابن الحضرمي، وحرم الشهر الحرام

كما كان يحرمه، حتى أنزل الله ﷿: ﴿بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ [سورة التوبة: ١] (٤).

كما أن عموم قوله تعالى: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ (٥). -وغيره من الآيات- يدل على جواز قتال المشركين في كل الشهور.

فتكون هذه الآيات ناسخة لتحريم القتال في الشهر الحرام (٦).