الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ (١).
ثامناً: قوله تعالى: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ (٢).
تاسعاً: عن ابن عباس-﵄-قال: لما أُخرج النبي ﷺ من مكة، قال أبو بكر: أخرجوا نبيهم! إنا لله وإنا إليه راجعون! ليهلكن، فنزلت: ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾ فعرفت أنه سيكون قتال. قال ابن عباس: فهي أول آية نزلت في القتال (٣).
عاشراً: عن ابن عباس-﵄-أن عبد الرحمن بن عوف، وأصحاباً له أتوا النبي ﷺ بمكة، فقالوا: يا رسول الله، إنا كنا في عز ونحن مشركون، فلما آمنّا صرنا أذلة! فقال: «إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا». فلما حولنا الله إلى المدينة، أمرنا بالقتال، فكفُّوا، فأنزل الله