Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع عشر: الصيد في حرم المدينة وقطع شجرها

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٣٥

رابعاً: عن عاصم الأحول قال: قلت لأنس: أحرم رسول الله ﷺ المدينة؟ قال: (نعم. ما بين كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها. من أحدث فيها حدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين) (١).

خامساً: عن علي ﵁ قال: ما عندنا شيء إلا كتاب الله وهذه الصحيفة عن النبي ﷺ:

«المدينة حرم ما بين عائر إلى كذا، من أحدث فيها حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يُقبل منه صرف (٢) ولا عدل (٣) الحديث (٤).

سادساً: عن أبي هريرة ﵁ أنه كان يقول: لو رأيت الظباء بالمدينة ترتع ما ذعرتها. قال رسول الله ﷺ: «ما بين لابتيها حرام» (٥).