Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الرابع عشر: قتل الغراب

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٠٧

رابعاً: عن عائشة-﵂ أن رسول الله ﷺ قال: «خمس من الدواب كلهن فاسق، يقتلن في الحرم: الغراب، والحِدَأَة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور» (١).

ووجه الاستدلال منها هو: أن هذه الأحاديث غير حديث أبي سعيد ﵁ صريحة في جواز قتل الغراب (٢).

وحديث أبي سعيد ﵁ يدل على عدم قتله، وهو لا يقاومها، وعلى تقدير صحته يكون منسوخاً بها؛ لأنها تدل على الرخصة في قتله، وحديث أبي سعيد ﵁ يدل على النهي عن قتله، والرخصة يكون بعد النهي، وإلا فليزم التغيير مرتين (٣).

والله أعلم.