الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٦٠٣
وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).
القول الثاني: إنها يجب عليها طواف الوداع، فلا تنفر حتى تطهر فتطوف بالبيت.
وهو قول روي عن عمر ﵁ وعن بعض الصحابة، إلا أنهم رجعوا عنه غير عمر ﵁ (٢).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنها تنفر بدون طواف الوداع- بالأحاديث التي مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على أن النبي ﷺ رخص لهن أن تنفر بدون أن تطوف للوداع (٣).
ويستدل للقول الثاني- وهو أنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف- بحديث