Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر: طواف الوداع على الحائض

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٦٠٣

وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم، ومنهم أصحاب المذاهب الأربعة (١).

القول الثاني: إنها يجب عليها طواف الوداع، فلا تنفر حتى تطهر فتطوف بالبيت.

وهو قول روي عن عمر ﵁ وعن بعض الصحابة، إلا أنهم رجعوا عنه غير عمر ﵁ (٢).

الأدلة

ويستدل للقول الأول-وهو أنها تنفر بدون طواف الوداع- بالأحاديث التي مرّ ذكرها في دليل القول بالنسخ، والتي تدل على أن النبي ﷺ رخص لهن أن تنفر بدون أن تطوف للوداع (٣).

ويستدل للقول الثاني- وهو أنها لا تنفر حتى تطهر وتطوف- بحديث