الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
وفي رواية عنه ﵁ قال: احفظوا عني، ولا تقولوا: قال ابن عباس. (أيما عبد حج به أهله ثم أعتق فعليه الحج، وأيما صبي حج به أهله صبياً ثم أدرك فعليه حجة الرجل، وأيما أعرابي حج أعرابياً ثم هاجر فعليه حجة المهاجرين) (١).
ثانياً: عن جابر ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لو أن صبياً حج عشر حجج ثم بلغ لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن أعرابياً حج عشر حجج ثم هاجر لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً، ولو أن مملوكاً حج عشر حجج ثم أعتق لكانت عليه حجة إن استطاع إليها سبيلاً» (٢).
وفي رواية عنه ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «لا رضاع بعد فصال، ولا يتم بعد احتلام، ولا عتق إلا بعد ملك، ولا طلاق إلا بعد النكاح، ولا يمين في قطيعة، ولا تعرب بعد هجرة، ولا هجرة بعد الفتح، ولا يمين