Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٧٣

ثالثاً: عن جُوَيرِيَّة بنت الحارث-﵂ أن النبي ﷺ دخل عليها يوم الجمعة وهي صائمة، فقال: «أصمت أمس؟» قالت: لا. قال: «تريدين أن تصومي غداً؟» قالت: لا. قال: «فأفطري» (١).

رابعاً: عن أم سلمة-﵂-إن رسول الله ﷺ أكثر ما كان يصوم من الأيام يوم السبت والأحد، كان يقول: «إنهما يوما عيد للمشركين وأنا أريد أن أخالفهم» (٢).

ويستدل من هذه الأحاديث على النسخ: بأن حديث الصماء، وأبي أمامة-﵄-يدلان على النهي عن صوم يوم السبت في غير الفريضة. وحديث جويرية-﵂ يدل على جواز صومه إذا صيم مع غيره. أما حديث أم سلمة-﵂ فهو يدل على أن النبي ﷺ كان يصوم يوم السبت والأحد، ويكثر من صيامهما، وذلك مخالفة لأهل الكتاب.