Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث عشر: صوم يوم السبت في غير الفريضة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٧٢

عود شجرة فليمضغه» (١).

ثانياً: عن أبي أمامة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا تصم يوم السبت إلا في فريضة، ولو لم تجد إلا لحاء شجرة فافطر عليه» (٢).