Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني عشر: صيام ثلاثة أيام من كل شهر

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٦٦

شهر، ثم نُسخ ذلك بفرض صيام رمضان بقوله تعالى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (١).

فيكون فرض صوم رمضان ناسخاً لوجوب صوم ثلاثة أيام (٢).

ثانياً: عن ابن أبي ليلى قال: (وحدثنا أصحابنا أن رسول الله ﷺ لما قدم المدينة أمرهم بصيام ثلاثة أيام، ثم أنزل رمضان، وكانوا قوماً لم يتعودوا الصيام، وكان الصيام عليهم شديداً، فكان من لم يصم أطعم مسكيناً، فنزلت هذه الآية: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ [البقرة: ١٨٥] وكانت الرخصة للمريض والمسافر فأمرنا بالصيام) (٣).

وفي رواية عنه عن معاذ بن جبل ﵁ قال: (إن رسول الله ﷺ قدم المدينة، فصام يوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، ثم إن الله ﷿ فرض