Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٤٩

وفي رواية: قال: لا. والله إنه قد زنى الأخر (١). قال: «فرجمه» (٢).

فيكون فعله هذا وأمره بالرجم دون الجلد ناسخاً للجلد في قوله: «الثيب بالثيب جلد مائة». لتأخره عنه (٣).

خامساً: أن يعلم بالتاريخ تقدم أحد الدليلين على الآخر، فيكون المتأخر ناسخاً للمتقدم.

ويشمل هذا:

١ - أن ينقل الراوي أن أحد الحكمين شرع بمكة قبل الهجرة، والآخر شرع بالمدينة.

٢ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية مكية، وهذه مدنية.

٣ - أن ينقل الراوي أن هذه الآية نزلت قبل آية كذا (٤).