Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ١/ ١٤٨

الجنازة، ثم جلس بعد ذلك، وأمرنا بالجلوس» (١).

رابعاً: أن ينقل ويثبت عن رسول الله ﷺ حكم شيء، ثم يثبت عنه من فعله حكماً يخالف ما سبق من قوله (٢).

مثاله: أن النبي ﷺ قال: «خذوا عني خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً. البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» (٣).

ثم إنه ﷺ رجم المحصن ولم يجلده، فعن أبي هريرة ﵁ أنه قال: أتى رجل من المسلمين رسولَ الله ﷺ وهو في المسجد، فناداه، فقال: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء وجهه، فقال له: يا رسول الله، إني زنيت. فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله ﷺ، فقال: «أبك جنون؟» قال: لا. قال: «فهل أحصنت؟» قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: «اذهبوا به فارجموه» (٤).