Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤١٨

بدايات السنة الثامنة؛ لأنه استشهد في غزوة مؤتة، وهي كانت سنة ثمان في جمادى الأولى، قبل فتح مكة، وقد ذكر فيه أن النبي ﷺ رخص بعد ذلك في الحجامة، فهو يدل على الفطر بالحجامة وعلى تأخير الرخصة في الحجامة على النهي عنها (١).

ثانيهما: حديث شداد بن أوس ﵁، لكنه روي بطرق وألفاظ مختلفة، بعضها ليس فيه أي تعرض لذكر زمن الفتح، وبعضها جاء فيه أنه كان في الثامن عشر من رمضان،، وبعضها جاء فيه أن ذلك كان بالبقيع، وكان زمن الفتح في الثامن عشر من رمضان، وفيما يلي بيان أشهر طرق وألفاظ هذا الحديث:

١ - عن شداد بن أوس ﵁ أنه مرَّ مع رسول الله ﷺ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، لثمانَ عشرةَ خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال: «أفطر الحاجم و المحجوم» (٢).

٢ - عن شداد بن أوس ﵁ أن رسول الله ﷺ أتى على رجل بالبقيع، وهو يحتجم، وهو آخذ بيدي، لثمان عشرة خلت من رمضان، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٣).