Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب السابع: الفطر بالحجامة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٤٠٣

جاء فيه أن هذه الرخصة كانت بعد قوله: «أفطر هذان». فتكون الرخصة متأخرة وناسخة للفطر بالحجامة (١).

ويستدل لمن قال بأن الفطر بالحجامة هو الناسخ لما يخالفه بما يلي:

أولاً: عن شداد بن أوس ﵁ أنه مرَّ مع رسول الله ﷺ زمن الفتح على رجل يحتجم بالبقيع، لثمانَ عشرةَ خلت من رمضان، وهو آخذ بيدي، فقال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٢).

ثانياً: عن ثوبان ﵁ عن النبي ﷺ قال: «أفطر الحاجم والمحجوم» (٣).