الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
«الصوم يوم تصومون، والفطر يوم تفطرون، والأضحى يوم تُضَحُّون» (١).
فهذا يدل على أن الصوم والفطر يكون مع الجماعة وعُظْمِ الناس (٢).
واعترض عليه: بأنه ليس فيه متى يصوم الإمام والناس إذا غم الهلال، وإنما يدل على عدم مخالفة الجماعة.
دليل القول الرابع
ويستدل للقول الرابع- وهو أنه إذا غم الهلال ليلة الثلاثين فإنه يُرجع في ذلك إلى الحساب بمنازل القمر-بما سبق في بداية المسألة من حديث ابن عمر ﵁ والذي فيه: «فإن غُمّ عليكم فاقدروا له».
ووجه الدالة منه هو: أن معنى قوله: (فاقدروا له) أي عدوا بالحساب ومنازل القمر (٣).
واعترض عليه بما يلي:
أ-بأنه مخالف للإجماع؛ حيث إن الأمة أجمعت على أن صوم يوم الثلاثين من شعبان إذا لم ير الهلال مع الصحو لا يجب، فلو كان للحساب ومنازل