Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول الحكم إذا غم الهلال ليلة الثلاثين من شعبان

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٤١

ثلاثين ليلة» (١).

رابعاً: عن حذيفة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «لا تقدموا الشهر حتى تروا الهلال أو تُكملوا العدة، ثم صوموا حتى تروا الهلال أو تكملوا العدة» (٢).

ويستدل من هذه الأدلة على النسخ: بأن هذه الأحاديث تدل على أن الهلال إذا غُمّ ليلة الثلاثين من شعبان فإنه لا يُصام ذلك اليوم بل يستكمل شعبان ثلاثين يوماً ثم يُصام رمضان، فتكون هذه الأحاديث ناسخة لحديث ابن عمر ﵁ الدال على تقدير الهلال بالمنازل والعمل بمقتضى ذلك (٣).

واعترض عليه: بأن هذه الأحاديث تدل بلا شك على أن الهلال إذا أغمي ليلة الثلاثين فإنه لا يُصام ذلك اليوم، ولا يُعمل بتقدير الهلال، ولا