Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣٢٣

يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه (١).

ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:

أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة (٢).

ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي ﷺ للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:

الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.

الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.

والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).

والله أعلم.