الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
Printed page ٣/ ١٣٢٣
يدل على أنهم لا يُعطون عند عدم الحاجة إليه (١).
ثانياً: إن القول بنسخ الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم ضعيف، لما يلي:
أ-لأنه ليس عليه حجة صريحة، لا من الكتاب ولا من السنة (٢).
ب- إن عدم إعطاء الخلفاء بعد النبي ﷺ للمؤلفة قلوبهم يحتمل وجهين:
الأول: إنهم لم يعطوا المؤلفة قلوبهم لعدم الحاجة إليه.
الثاني: إنهم لم يعطوهم، لأن الإعطاء لهم من الصدقات قد نسخ، وأن سهمهم قد سقط.
والنسخ لا يثبت بالاحتمال (٣).
والله أعلم.