Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثاني: الإعطاء من الزكاة للمؤلفة قلوبهم

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٣١٧

هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.

وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:

القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.

وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، وقول للإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (٤).

القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.

وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (٥)، ومذهب الحنابلة (٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (٧).