Printed page ٣/ ١٣١٧
هذا كان قول من قال بالنسخ، ودليله.
وقد اختلف أهل العلم في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الصدقات على ثلاثة أقوال:
القول الأول: إنهم لا يعطون من الزكاة، وإن حكمهم قد انقطع.
وهو مذهب الحنفية (١)، والمشهور من مذهب المالكية (٢)، وقول للإمام أحمد (٣)، وروي ذلك عن عمر ﵁، والحسن البصري، والشعبي (٤).
القول الثاني: إنهم يعطون من الزكاة، وإن حكمهم باق.
وهو قول في مذهب المالكية، صححه بعضهم (٥)، ومذهب الحنابلة (٦)، وقول الزهري، وأبي عبيد، واختاره ابن جرير (٧).