Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الثالث استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٨٨

ثانياً: عن علي ﵁ قال: (إذا زادت الإبل على عشرين ومائة استؤنف بها الفريضة بالحساب الأول) (١).

فهذه الأدلة تدل على استئناف الفريضة إذا زادت الإبل على عشرين ومائة (٢).

واعترض عليه بما يلي:

أولاً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك رواية علي ﵁ متكلم فيهما؛ لذلك فهما لا يقويان على معارضة الأحاديث الصحيحة التي تدل على أن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة فتكون في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون (٣).

ثانياً: إن حديث عبد الله بن أبي بكر، وكذلك الرواية عن علي ﵁ وردا بالسياق المذكورين، ووردا بأنه إذا زادت الإبل على عشرين ومائة فإنه في كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون. وبهذا السياق يكونان موافقين لحديث أنس وابن عمر، وغيرهما-﵃-بأن