روي ذلك عن ابن عمر ﵁ (٣)، وقال به مجاهد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وطاووس. واختاره ابن حزم، وأبو عبد الله القرطبي (٤).
الأدلة
ويستدل للقول الأول-وهو أنه لا يجب في المال حق سوى الزكاة- بالأدلة التي سبق ذكره في دليل القول بالنسخ؛ حيث إنها تدل على أنه لا يجب في المال حق بعد الزكاة (٥).
دليل القول الثاني
ويستدل للقول الثاني- وهو أنه يجب في المال حقاً سوى الزكاة- بأدلة من أهمها ما يلي: