Skip to content

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء المطلب الأول: حقوق المال سوى الزكاة

الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء

محمد إبراهيم بن سركند

Printed page ٣/ ١٢٦٦

عنهما-، فقال أعرابي: أخبرني عن قول الله: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: ٣٤]، قال ابن عمر: (من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له. إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلمّا أُنزلت جعلها الله طُهراً للأموال) (١).

رابعاً: عن أبي هريرة ﵁ أن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك، فقد قضيت ما عليك» (٢).

خامساً: عن جابر بن عبد الله ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إذا أديت زكاة مالك فقد أذهبت عنك شرّه» (٣).