الأحكام الفقهية التي قيل فيها بالنسخ وأثر ذلك في اختلاف الفقهاء
-ﷺ، فسألهم عن التكبير على الجنازة، فأخبر كل واحد منهم بما رأى، وبما سمع، فجمعهم عمر ﵁ على أربع تكبيرات كأطول الصلوات صلاة الظهر) (١).
تاسعاً: عن إبراهيم: أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمساً، وستاً، وأربعاً، حتى قبض النبي ﷺ، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي أبكر ﵁ حتى قبض أبو بكر ﵁، ثم ولي عمر بن الخطاب ﵁ ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب ﵁ قال: (إنكم معشر أصحاب محمد ﷺ متى ما تختلفون يختلف من بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم، فأجمع رأي أصحاب محمد ﷺ أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي ﷺ حين قبض فيأخذون به، فيرفضون به ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها رسول الله ﷺ أربعاً) (٢).
وفي رواية عنه قال: (اجتمع أصحاب رسول الله ﷺ في بيت أبي مسعود الأنصاري، فأجمعوا أن التكبير على الجنازة أربع) (٣).